السيد جعفر مرتضى العاملي
325
زواج المتعة
لا عدد في المتعة : ومما أخذ على زواج المتعة : أنه ليس فيه عدد معين ، فيمكن للرجل أن يتزوج بأي عدد شاء منهن ، حتى بعد زواجه بالأربع ، ولو كان التمتع نكاحاً لم يكن لصاحب الأربع أن يتمتع ( 1 ) . قال محمد البهي : « والمرأة فيه ذات درجة دنيا ، فليس هناك عدد لمن يجوز للرجل أن يستمتع بهن في وقت واحد ، وليس هناك حرمة لبنت الأخ والأخت في الجمع ، وبين أي منهما وبين عمتها أو خالتها إذا أذنت ، وليس هناك حاجة إلى إذنهما في العزل عنهما » ( 2 ) .
--> ( 1 ) راجع الوشيعة ص 168 . وراجع : تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 11 . ( 2 ) الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر ص 203 .